البهوتي
453
كشاف القناع
فصل : ( وتصح الوصية بالمنفعة المفردة ) عن الرقبة لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة ، فصحت الوصية بها كالأعيان وقياسا على الإعارة ( 1 ) . ( ك ) - ما لو أوصى لانسان ب ( - خدمة عبد وغلة دار وثمرة بستان أو ) ثمرة ( شجرة سواء وصى بذلك ) أي بما ذكر من المنفعة ( مدة معلومة أو ) وصى ( بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله ) لأن غايته جهالة القدر وجهالة القدر لا تقدح . ولو قال : وصيت بمنافعه . وأطلق أفاد التأبيد أيضا لوجود الإضافة المعممة . ولو وقت شهرا أو سنة ، وأطلق وجب في أول زمن لظهور معنى الابهام بقوله من السنين ( و ) إذا كانت الوصية بثمرة بستان أو شجرة أبدا أو مدة معينة ( لا يملك واحد من الموصى له والوارث إجبار الآخر على السقي ) لعدم الموجب لذلك ( فإن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه ) من السقي . فإن تضرر منع . لحديث : لا ضرر ولا ضرار ( 2 ) . ( وإن يبست الشجرة ) الموصي بثمرتها ( فحطبها للوارث ) إذا لا حق للموصى له في رقبتها ( وإن لم يحمل ) الشجر الموصي بثمرته لزيد سنة مثلا ( في المدة المعينة . فلا شئ للموصى له ) لفوات محل الوصية ( وإن قال ) الموصي لزيد : ( لك ثمرتها أول عام تثمر صح وله ثمرتها ذلك العام ) تنفيذا للوصية ( وإن وصى له بلبن شاته وصوفها . صح ) كسائر المنافع ( ويعتبر خروج ذلك من الثلث ) ( 3 ) كسائر الوصايا ( وإلا ) بأن لم يخرج من الثلث ( أجيز منها بقدر الثلث ) إن لم تجز الورثة الباقي ( وإذا أريد تقويمها ) أي المنفعة ( وكانت الوصية ) بالمنفعة